سؤال
(832) لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها
بما لها عليه من مهر أو من حق، ورغبا معا في الطلاق وكان الزوج على استعداد أن
يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح، فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة؟
الخوئي:
يمكن إيقاعه رجعيا إن لم يقع البذل منها بما أرادت وأراد السماح لها ببذلها ما
تستحق، أما إن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان أنها (طالق على ما بذلت)
كان مباراة.
سؤال
(833) أ/ ما حكم مؤجل الصداق أو بعضه إذا عفت الزوجة زوجها على أن يسمح
لها بالبقاء في بيت أهلها زمان العدة فراجعها بعد الطلاق بأيام؟
ب/
عند اختلاف الزوجين في منشأ كراهتها له أهي من ظلمه لها أم لا، فهل يمكن إيقاع
الخلع أو المباراة أم لا؟
أ/
بسمه تعالى إن قالت الزوجة المطلقة: أبرأت ذمتك إن أذنت لي وبقيت على إذنك في
البقاء في بيت أهلي، فالإبراء باطل، وإن قالت: أبرأتك على أن تأذن لي في البقاء في
بيت أهلي زمان العدة، فالإبراء صحيح والشرط باطل، والله العالم.
ب/
بسمه تعالى المناط في الطلاق الخلعي أن تكون كارهة له ولا أثر لمنشأ الكراهة،
والله العالم.