responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 305

الخوئي: إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله (على ما بذلت) وتجرد عنها وقع رجعيا.

* اشتراط الكراهة من الزوجة

سؤال (829) إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج وقدمت الطلاق مع بذل المهر كاملا على الذهاب، وصار عند الزوج رغبة عنها كذلك لأجل عدم قبولها الذهاب معه إلى وطنه، فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع أو المباراة؛ لتحقق الكراهة من الزوجة والرغبة عنها من الزوج، لكنه قد يكون راغبا فيها لولا امتناعها؟

بسمه تعالى ليس الطلاق في مفروض السؤال- وهو عدم كراهة الزوجة للزوج- خلعيا، ولكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت له من المهر، والله العالم.

سؤال (830) إذا طلبت الزوجة الطلاق من الزوج لكنه لم تكن تكرهه كي يخلعها، فهل يحق للزوج أن يطلب مبلغا من المال كي يطلقها، وإن كان جائزا فبأي عنوان يأخذه؟

بسمه تعالى ليس الطلاق خلعيا في الفرض المزبور ولكن لتصحيح أخذ المبلغ من الزوجة يمكن لها أن تقصد بذل المبلغ المعين بشرط أن يطلقها زوجها، والله العالم.

سؤال (831) هل يشترط في صحة طلاق الخلع أن تكون الكراهة بحيث يخاف منها الوقوع في الحرام؟

بسمه تعالى يكفي مطلق الكراهة من الزوجة في صحة طلاق الخلع، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست