responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303

* الطلاق الصوري في بلاد الاغتراب‌

سؤال (823) هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لأنه لا يجوز في قانونها إعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد، ولكن إذا كانت المرأة مطلقة يمكن ذلك، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة فقط أم لا؟

الخوئي: يحرم الكذب، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه، مضافا إلى أن هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة.

التبريزي: أخذ الوكالة في بيع الخمر باطل، والكذب حرام.

* حكم إفشاء عيوب الزوج بعد الانفصال‌

سؤال (824) قد أنكح رجل امرأة والتفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيب في الرجل (والعيب هو ضعف الأعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه وليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج) وقد طلبت الطلاق من زوجها وخالعها على ما بذلت.

السؤال: هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب وإعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سرا مخفيا للرجل وإن فشا زعم الناس أن الرجل كان مجنونا وهذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية والعلمية أم لا يجوز؟

بسمه تعالى لا يجوز إفشاء العيب وذكرها له نعم إذا استشارتها امرأة في الزواج منه فيجوز لها إظهار عيبه بعنوان أن الزواج منه لا يكون صلاحا لها، والله العالم.

* سكنى المطلقة

سؤال (825) هل يجب على الزوج أن يوفر السكن لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست