responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302

ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط وتزوجت كان الزواج صحيحا، والله العالم.

* طلاق غير المسلمة

سؤال (821) بعض المسيحيات الأوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي، ثم يطلبن الطلاق من المحاكم المدنية لأن الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي، فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا أم أنه لا قيمة له، وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل، رغم طلاقها المدني، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا؟

الخوئي: إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح لم يكن له أثر.

سؤال (822) المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب، فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الإدارية (الحكومية)؟

الخوئي: نعم هكذا المعروف منهم، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم وطلق، نفذ طلاقه، كما لو راجع حكم الإسلام فطلق زوجته أحد المسلمين، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة، صح طلاقه، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الإقراء أو الشهور للحائل، وبالوضع للحامل، ثم تتزوج، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا يعتبر في صحة طلاقه اعتقاده بمشروعية الطلاق، فإذا طلق على طريقة الإسلام بشرائطه المعتبرة عند الإمامية- ولو مع احتمال أن الطلاق صحيح- كان نافذا.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست