ونحن ندري
أنه ليس بالضرورة أن يكون بالإمكان تطليق المرأة من زوجها في كل حالة، وهم قد نصوا
على التحويل إلى من يجري الطلاق بنحو جازم، فهل يجب مع إمكان تعديل المادة أن نقوم
بذلك، علما أنه ليس بالأمر الصعب، لكن الصعوبة إنما هي في العبارة التي يجب أن
تذكر مكانها والتي تشير إلى الموارد التي يمكن أن يجرى فيها الطلاق من دون رضا
الزوج، فما رأيكم الشريف في المسألة؟
بسمه
تعالى تسجيل عقد الزواج الشرعي في المحاكم المدنية لا بأس به، إلا أن تهديد الزوجة
لزوجها بأخذ نصف ماله حسب قوانين المحاكم المدنية ليجرى الطلاق الشرعي يوجب بطلان
الطلاق الصادر من الزوج؛ لأنه أكره عليه، وكذا لا يصح وقوع هذا المال عوضا عن
الخلع. وإلزام الزوج بأن يطلق عند حاكم ديني إكراه للخروج على إيقاع الطلاق فيبطل،
ولا يصير امتناع الزوج من الذهاب إلى القاضي الشرعي توكيلا للقاضي في الطلاق.
ولحل
هذه المشكلة يمكن أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أو عقد لازم آخر بالتراضي
أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها في ظروف خاصة يتفق عليها الطرفان أو مطلقا،
ولا تنعزل الزوجة بعد تمام العقد بعزل الزوج، والله العالم.
سؤال
(817) لو عقد زيد على فلانة وتمت جميع لوازم العقد فما حكم من يتعرض لهما
أو للزوج لغرض جبر الزوج على الطلاق؟
بسمه
تعالى هذا فعل حرام، والله العالم.
سؤال
(818) هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها
دون إذنه؟ ولو استعملته، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ وهل