responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 299

إحرازها لقيام الزوج بتطليقها شرعا.

ما حكم هذه الخطوبة بملاحظة كراهة الزوجة للبقاء مع الزوج وعدمها، وأيضا عند احتمال تعنت الزوج في الطلاق وعدمه؟ وهل يجوز أن تفعل المرأة ذلك احتياطا لحقها ولو لم يستدع ذلك تصرفا منها بالأموال، وإن كانت قد صارت طبقا للقانون ملكا لها؟ وأيضا هل يصح أن يقع هذا المال جزءا أو كلا كبذل في الطلاق لو كان خلعيا؟

ثم إنه وفي نفس السياق تقوم بعض النساء- وذلك احترازا من بقائها كالمعلقة كما اتفق لبعض النسوة- بالطلب من القاضي المدني أن يلزم الزوج القيام بإجراءات الطلاق الشرعي، وذلك ضمن فقرة تذكر ضمن القرار النهائي الصادر عنه في موضوع الطلاق يلزمه بموجبها بالرجوع إلى أحد علماء الدين في المحلة التي يسكن فيها، ويوجب عليه توقيعها وإمضاءها.

ولو فعل كان متعهدا للذهاب إلى العالم الديني الذي يريد، ولو لم يفعل لسبب أو لآخر اعتبر ذلك من قبل القاضي بمثابة توكيل له، ليحيل القاضي القضية الدينية إلى أحد العلماء وربما لم يكن إماميا.

والسؤال هنا: ما حكم طلب النساء من القاضي، علما أنه يضمن لهن حضور الزوج عند عالم الدين في أحيان كثيرة، وربما ضمن لها أحيانا عدم ترك الزوج لها معلقة، وهو أمر شائع هنا، وربما كان الحل الوحيد لبعض الزوجات لكنه ربما كلف الزوج- خصوصا من هو ليس من هذا الصنف من الناس- الرجوع في الموضوع إلى من لا يحب في الوقت الذي لا يحب، حيث لا يرى ما يلزمه شرعا بالحضور، لاسيما في صورة كون الطلاق رجعيا وهو لا يرغب فيه، مع ما في ذلك من أعباء مالية- وربما غيرها أيضا- تترتب على هذا الأمر؟

وما حكم مشاركة العالم الديني في الأمر وتقبله للطلب من المحكمة الأمريكية والحال هذه، بملاحظة تصدي بعض العامة للبت في قضايا أبناء الطائفة؟ هذا وقد ذكروا في المادة القانونية ما يلزم الزوج بالرجوع إلى أحد العلماء ومنهم من العامة كما ذكرت.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست