responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصلة.

سؤال (39) النساء اللواتي يتعاطين الأقراص، أحيانا يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، وأحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة أيام يرينه يوما أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟

الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.

سؤال (40) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45، في باب الحيض: «نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه».

أ/ في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 41 ساعة لا بأس، وإذا انقطع لمدة 21 ساعة، ساعة، ساعتين، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح؟

بسمه تعالى إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 21 ساعة مثلا فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.

ب/ ثم إنه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أن المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟

بسمه تعالى لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجودا بالفعل بعد النوم، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست