responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 20

* أيام الحيض‌

سؤال (35) امرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها؟

بسمه تعالى إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (36) لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهرا حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟

الخوئي: نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم.

سؤال (37) إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟

الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفا، والله العالم.

سؤال (38) لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟

الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شي‌ء في باطن المحل أيضا، ويعلم باختبارها بإدخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست