responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209

الجواب السابق، نعم إذا كانت البنت معتقدة بأن مجتهدا يفتي بالجواز لاشتباهها في سماع فتوى مجتهدها أو قراءتها لا يجب على الرجل أو غيره إعلامها، بل يجوز للرجل المزبور زواجها إذا كان محرزا بوجه معتبر أن مجتهده أعلم ممن تقلده البكر، والله العالم.

سؤال (574) بناء على وجوب استئذان الأب في التزويج من ابنته، فلو تزوجها أحد بالعقد الشرعي من الإيجاب والقبول بدون إذن الأب، وكان يعلم بالحكم ويقطع بعدم تحقق الإجازة من الأب فيما بعد، وكان قد دخل بها وحملت منه، فهل والحال هذه يعد الوطء من أفراد الزنا والحمل من الزنا أيضا؟

بسمه تعالى إذا علم اختلاف أقوال العلماء، وتزوج برجاء أن لا يكون إذن الأب شرطا يحسب الوطء شبهة، وإن كان فيه إشكال إذا أحرز أعلمية مقلده من سائر المجتهدين فإنه في الفرض لا يبعد جريان حكم الزنا عليه، والله العالم.

* أحكام البكارة و الثيبوبة

سؤال (575) هل يحرم زواج المتعة للبكر مطلقا وهل من فض خاتمها (زالت بكارتها) بأي طريقة غير الزواج تعد بكرا؟

بسمه تعالى يعتبر في نكاح البكر إذن وليها سواء كان النكاح بعقد دائم أو بعقد منقطع ولا يصح النكاح بدون إذن وليها على الأحوط، والتي زالت بكارتها بالدخول بها ولو بوجه محرم تعد ثيبا، والله العالم.

سؤال (576) بكر افتضت بكارتها (بالزنا) (أو بعقد منقطع من دون إذن الولي لأنها كانت رشيدة واعتقدت بعدم الاحتياج إلى الإذن) فهي تعتبر ثيب والمعروف‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست