responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 208

* حكم اختلاف المرجع‌

سؤال (571) إذا كنت من مقلدي أحد المراجع الذي يجوز العقد المنقطع على البكر بدون إذن الأب وهذه الفتاة غير مقلدة لهذا المرجع بل غير مقلدة من الأساس، هل يجوز لي العقد على هذه الفتاة في هذه الحالة؟

بسمه تعالى في مفروض السؤال عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة أصلا، إذا كان تقليدكم تقليدا صحيحا على طبق الموازين الشرعية وإلا فلا يفيد ذلك التقليد شيئا، والله العالم.

سؤال (572) إذا كان الرجل يقلد من لا يشترط إذن الولي في العقد على البكر، والبنت تقلد من يشترط الإذن، فهل يجوز العقد عليها بالنسبة إلى الرجل بناء على رأي مقلده في هاتين الصورتين:

أ/ إذا كانت المرأة تعلم بفتوى مقلدها؟

ب/ إذا كانت تجهل فتوى مقلدها؟

أ/ بسمه تعالى لا يجوز للرجل التزويج بها ما لم يحرز إذن وليها، فإن العقد في صحته لا يتبعض، هذا مع علمها بفتوى مقلدها كما هو الفرض، والله العالم.

ب/ بسمه تعالى مع جهلها بفتوى مقلدها لا تقليد لها في المسألة فيجب إعلامها بأن عليها تعلم الحكم في هذه المسألة من المجتهد الأعلم من الأحياء، والله العالم.

سؤال (573) ثم هل يجب على الرجل إخبار البنت بأن فتوى مقلدك عدم جواز العقد إلا بإذن الولي؟

بسمه تعالى لا يجب إعلامها بذلك، بل الواجب إعلام ما تقدم في‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست