responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158

بعمرة التمتع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا تضطر إلى تقديم أو تأخير بعض الأعمال؟

بسمه تعالى لا يلزمها ذلك، والله العالم.

سؤال (433) المرأة التي تعلم بطروق الحيض في أيام أدائها أعمال العمرة والحج، هل تستطيع تناول قرص أو نحوه لمنع تلك العادة؟

بسمه تعالى لا مانع من تناول القرص ونحوه لمنع تلك العادة، والله العالم.

سؤال (434) بعض النساء يستعملن أقراصا في الحج لحبس الحيض، ولكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة ونحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض ويجوز لها النسك المشروطة بالطهارة ثم بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟

بسمه تعالى الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض ويجب أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (435) المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف ومن الممكن أن ترى الحمرة مرة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها؟

بسمه تعالى إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فعليها أن تراعي أعمال المستحاضة كما هو مذكور في الرسالة العملية وإذا استمر الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيض حتى لو لم يكن بصفات الحيض، والله العالم.

سؤال (436) محرمة حاضت بعد الوقوفين ثم استعملت أقراص المنع من نزول الدم‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست