responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 157

للحج وبعد الرجوع من منى- إذا طهرت- أتت بطواف العمرة وصلاته أولا ثم بطواف الحج وصلاته، والله العالم.

سؤال (430) إذا كانت المرأة المحرمة حائضا في إحرام عمرة التمتع وكان الماء يضر بها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل، فهل يكفيها الطواف والصلاة بالتيمم وهل يجزي ذلك أم لا؟ أم لابد أن تستنيب؟

بسمه تعالى إذا لم تتمكن من الغسل تتيمم وتطوف وتصلي صلاته ثم تسعى وتقصر ثم تعيد الطواف والسعي بعد الرجوع من منى وقبل الحج على الأحوط، والله العالم.

سؤال (431) إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها، لحيض أو نفاس، وتخاف إن هي بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات، فما هي وظيفتها؟

بسمه تعالى في مفروض السؤال، تتخير المرأة بين أن تعدل إلى حج الإفراد وتذهب إلى الوقوفين وتأتي بأعمال حج الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة بعد الحج إذا تمكنت من ذلك، وبين أن تسعى وتقصر لعمرة التمتع وتؤخر طواف العمرة إلى بعد الرجوع من منى، وبعد التقصير للعمرة تحرم لحج التمتع وتذهب إلى الوقوفين. وبعد الرجوع من منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، وتقضي السعي أيضا على الأحوط، والله العالم.

* حكم الأدوية المؤخرة للعادة الشهرية

سؤال (432) هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست