responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145

الاستنابة كيف كان، أما لو كانت متسامحة في ذلك من دون خوف أو اعتقاد جوازها، فلا تكتفي بذبحها وتقصيرها الواقعين.

التبريزي: إن كانت خائفة من مباشرة الرمي ولذلك استنابت، فرمي النائب عنها مجز، وذبحها وتقصيرها صحيح أيضا، وإن كانت معتقدة جواز الاستنابة مطلقا فعليها إعادة الرمي فقط دون الذبح والتقصير، وإن كانت متسامحة عند الاستنابة من دون خوف ولا اعتقاد بجواز الاستنابة فعليها إعادة جميع الأعمال مترتبة، والظاهر أن مراد السيد الخوئي (قدس سره) ما ذكرنا.

سؤال (401) هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ الكبار، والعجائز والمرضى، والشباب والشابات، إذا أرادا مجانبة الاختلاط أم لا؟

الخوئي: إذا تمكن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها مثلا فهو اللازم عليهم، وأما الأخيران فنفس الاختلاط لا يضر، إن لم يستتبع محذورا محرما، وان لم يتمكنوا فلا بأس لهم بالاستنابة، والله العالم.

أحكام المستحاضة في الحج‌

سؤال (402) إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك) وكذا بالنسبة للمستحاضة، الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجها؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست