responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 144

الخوئي: يجوز لهن ذلك مطلقا، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): في ليلة العيد، والأحوط في غيرها اشتراط خوف الزحام.

سؤال (397) إذا إنكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء، والجمرات الثلاث أداء، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الاداء والقضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟

الخوئي: لايبعد عدم لزوم الفصل.

* الاستنابة في رمي الجمرات‌

سؤال (398) قلتم في كتاب مناسك الحج: (ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا) فما الحكم فيما يلي: هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما، أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام؟

الخوئي: يجب الصبر وتحري خلوها.

سؤال (399) إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلا بالحكم أو الموضوع فما هو حكمها؟

الخوئي: تقضيه، والله العالم.

سؤال (400) إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بعد الذبح والتقصير أنها كانت تتمكن من الرمي فماذا تصنع؟

الخوئي: إن كانت عند الاستنابة خائفة من مباشرة الرمي فاستنابت أجزأها، وإلا فلتعد الرمي إن كانت معتقدة جواز

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست