responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 140

أحكام الطواف والسعي‌

سؤال (383) امرأة قدمت أعمال الحج على الموقفين؛ خوفا من طروء العادة عليها ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث وجب عليها الإتمام والإعادة فأتمت وأعادت فهل يجب عليها شي‌ء بعد أعمال منى؟

بسمه تعالى التي قدمت الطواف والسعي لخوف الحيض فالأولى لها إعادة الطواف فيما إذا طهرت بعد الموقفين. والأحوط لزوما إعادة السعي لها مطلقا، والله العالم.

سؤال (384) امرأة اضطرت لقطع عمرتها ظهرا في الشوط الخامس، ثم ذهبت للسكن وبقيت تنتظر زوجها الذي لم يأت إلا ليلا بعد صلاتي المغرب والعشاء، وطافت معه. فما حكم هذا الطواف، سواء كان اضطرارا أم جهلا أم اختيارا؟

بسمه تعالى بعد أن قطعت طوافها وفاتت الموالاة العرفية بطل الطواف، ويكون طوافها الثاني مع زوجها صحيحا، والله العالم.

أحكام السعي‌

سؤال (385) الحائض إذا قدمت مكة واحتملت انقطاع الدم قبل يوم عرفة، فهل يجب عليها الصبر أو يجوز لها السعي والتقصير؟

بسمه تعالى يجب عليها الصبر، والله العالم.

سؤال (386) لو أن امرأة خافت أن يطرأ عليها الحيض بعد الموقفين فقدمت‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست