responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 139

الطواف وإذا لم تطهر إلى وقت الحج فقبل أن تأتي بطواف الحج تصلي أولا صلاة الطواف لعمرة التمتع قضاء، والأحوط الأولى إعادة السعي، والله العالم.

سؤال (380) إذا كانت ذات استحاضة كثيرة واغتسلت للطواف فهل تكتفي بنفس الغسل لصلاته أم لا؟

بسمه تعالى الأحوط أن تغتسل وتتوضأ لصلاة الطواف ولا يضر الفصل، والله العالم.

سؤال (381) قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد، أو قرب مكان زمزم الآن هل تصح صلاتها؟

الخوئي: لا بأس بأي مكان آخر حينئذ من المسجد الحرام، والله العالم.

سؤال (382) امرأة تصلي من جلوس؛ لعدم تمكنها من السجود التام العرفي إن سجدت على أظافرها في صلاة الطواف للحج الواجب، مع اعتقادها بصحة هذا السجود، فهل تصح صلاتها وحجها أم لا؟ وهل يصح حجها في هذه الصورة إن كانت تتمكن من السجود التام؟

بسمه تعالى إذا أمكنها العود إلى مكة أعادت الصلاة في المسجد الحرام، مع رفع موضع السجود، وإن كان هو اللباس أو أي شي‌ء وإن لم يصح السجود عليه، ما لم ينقض شهر ذي الحجة. وإن انقضى كما هو ظاهر الفرض، صلت حيث ذكرت، وأعادت الحج في القابل إن استطاعت إليه سبيلا على الأحوط، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست