سؤال
(373) المرأة التي قدمت أعمال الحج
على الوقوفين ثم حاضت بعد السعي وفي ذلك الحين أتى زوجها بطواف النساء نيابة عنها
فهل تصح هذه النيابة أم لا؟
بسمه
تعالى يجب بعد الوقوفين إذا طهرت أن تأتي بطواف النساء بنفسها وإذا لم تطهر
تستنيب، والله العالم.
سؤال
(374) رجل ذهب للعمرة المفردة ومعه زوجته، وبعد أن أحرما وقبل أداء أعمال
العمرة طرقها الحيض، وزوجها طاف عنها وصلى، ثم طاف وصلى عن نفسه وسعيا معا وقصرا،
ثم طاف عنها طواف النساء وصلى، ثم طاف وسعى عن نفسه، ما حكم عمرتها وما هي
وظيفتهما على فرض البطلان بعد رجوعهما إلى وطنهما؟
بسمه
تعالى إذا لم يمكنها البقاء في مكة المكرمة إلى أن تطهر فما أتى به الزوج عنها من
الأعمال صحيح وإلا فيجب عليها الرجوع وإتمام عمرتها فإن لم يمكنها الرجوع استنابت
في إتمام عمرتها، والله العالم.
سؤال
(375) إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثم علمت أن طوافها باطل وبعد ما
علمت لاحظت أنها حائض فما هو تكليفها؟
بسمه
تعالى يجب عليها على الأحوط أن تستنيب للطواف وتسعى بنفسها وتقصر وبعد فراغها من
أعمال الحج- وقبل الإتيان بطواف الحج- تقضي طواف العمرة، والله العالم.
سؤال
(376) امرأة تعلم أنها تمر بأيام العادة ومع ذلك أحرمت لدخول مكة مع عزمها
على الخروج قبل النقاء من الحيض فهل في هذا بأس عليها، وهل النيابة عنها في الفرض
المذكور صحيحة؟