responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 136

سؤال (370) لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلا أو عمدا، هل يضر بطوافها، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف، هل هو كل البدن؟

الخوئي: نعم على الأحوط اللازم عندنا، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا، والله العالم.

سؤال (371) نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: (ألا تكون عريانة) في مقابل المرأة سابقا، كانت تطوف عريانة، فبلغ أمير المؤمنين (ع) ألا يطوف بالبيت عريان، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها، (وإن حرم من جهة أخرى إلا أنه لا ربط له بالطواف) لا يضر ذلك، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوبا (تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة)، فالسؤال:

1- أي النقلين أصح عندكم، وعلى أيهما يكون العمل واجبا؟

2- ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول، وكشفت عن شعرها، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟

الخوئي: 1- نعم قد احتطنا كذلك في المناسك.

2- إما أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، إن بقيت على إحرامها، والله العالم.

* الاستنابة في الطواف‌

سؤال (372) إذا خافت المرأة طروء الحيض واستخفت ولم تأت بطوافها وصلاته واحتاجت إلى الاستنابة، فهل يجزي حجها أم لا؟

بسمه تعالى تستنيب وصح حجها، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست