responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 130

بسمه تعالى نعم يكفيها التيمم، ويجزي الطواف والصلاة به من دون موجب للاستنابة، هذا في فرض عدم الماء أو كونه مضرا، وأما في فرض ضيق الوقت فوظيفتها العدول لحج الإفراد، والله العالم.

سؤال (349) امرأة ذات عادة وقتية أو عددية، كان عدد أيام حيضها سبعة أيام وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج، ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم، فما حكم أعمالها؟

بسمه تعالى إذا كان الدم الثاني بصفات الحيض ولم يتجاوز العشرة فهو محكوم بكونه حيضا، وعليها إعادة أعمالها من الطواف وصلاته، وكذا السعي على الأحوط قبل خروج ذي الحجة. نعم لها أن تؤخر طواف النساء وصلاته إلى ما بعد ذي الحجة، والله العالم.

سؤال (350) امرأة حائض لا تقدر على أداء أعمال عمرة التمتع، بسبب ضيق الوقت عن الأداء، فما هي وظيفتها بعد أن كانت قد عقدت الإحرام بنية عمرة التمتع؟

بسمه تعالى تستنيب لطوافها وصلاة الطواف، وتسعى بنفسها إذا لم يمكنها الانتظار حتى تطهر كما فرض في السؤال، ولكن الأحوط وجوبا بعد رجوعها من أعمال منى أن تطوف طواف العمرة وتأتي بالصلاة، وتسعى قبل أن تطوف طواف الحج، والله العالم.

سؤال (351) إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها، وطافت وصلت باعتقاد طهرها ثم رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض، فما هي وظيفتها؟

بسمه تعالى إذا رأت الدم في أيام عادتها، ثم رأت الدم بصفات الاستحاضة ولم يفصل بينهما أقل الطهر، فالدم الثاني استحاضة وإن رأت بعده بيوم أو ليلة دما بصفات الحيض، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست