responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129

تتوضأ ثم تذهب إلى الحرم للطواف ونحوه. (وفي بعض الأحيان يحصل فاصل بمقدار ساعة أو أقل أو أكثر للزحام أو للبعد ونحوه).

بسمه تعالى لا يضر الفصل بمقدار الضرورة، والله العالم.

سؤال (345) المستحاضة إذا تركت تبديل القطنه أو تطهيرها ظنا بأنه غير ممكن بين الطواف وصلاته، فصلت صلاة الطواف فهل تصح صلاتها أم لا؟

بسمه تعالى صحت صلاتها إذا كانت شاكة في خروج الدم أو تلوث البدن به وإلا فمع الاعتقاد بصحة صلاته يحكم بصحتها أيضا وبدونه تحتاط بالصلاة وإعادة الطواف وصلاته مرة أخرى، والله العالم.

سؤال (346) هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلا غسل أم لا؟

بسمه تعالى نفس الطواف المستحب لا تعتبر فيها الطهارة من حدث الاستحاضة، لكنها معتبرة في صلاته، والله العالم.

* الطهارة من الحيض‌

سؤال (347) إذا شكت المرأة في أثناء الطواف أنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا، فما هي وظيفتها؟

بسمه تعالى وظيفتها إعادة الطواف بعد الإتيان بالغسل، والله العالم.

سؤال (348) إذا كانت المحرمة حائضا في إحرام عمرة التمتع، وكان الماء يضرها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل، فهل يكفيها الطواف والصلاة بالتيمم وهل يجزي ذلك أم لا، أم لابد أن تستنيب؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست