responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102

أحكام صوم الحائض والمستحاضة

سؤال (273) إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقا ومتقطعا، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا؟

الخوئي: نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام بزعم الحيضية، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات.

سؤال (274) هل يجوز للمرأة أن تتناول أقراصا في ليالي شهر رمضان عندما يقترب وقت عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟

بسمه تعالى لا بأس بالتناول، والله العالم.

سؤال (275) لو لم تغتسل المستحاضة الكثيرة للصلاة نسيانا (للاستحاضة) أو جهلا، أو نسيانا وجهلا بالحكم، هل يبطل صوم النهار، وهل الحكم كذلك لو اغتسلت للصلاة ولكنها لم تصل نسيانا؟

بسمه تعالى يشترط في صحة صوم المستحاضة اغتسالها للصلاة، ولا فرق بين العلم والجهل، وفي فرض نسيان الصلاة فالأحوط وجوبا قضاء صومها، والله العالم.

سؤال (276) المرأة التي تكون في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، لو نامت عن غسلها، أو غلبها النوم، فهل يضر ذلك بصومها؟

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست