responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101

وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين وغيره وإن كان أحوط استحبابا. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسته المرأة بالجنابة.

السؤال هو: إذا كان تغتسل منهما ولكن غسلها كان باطلا ففي هذه الصورة، ما حكم صلاتها وصومها؟

بسمه تعالى إذا كانت معتقدة لصحة غسلها فصومها محكوم بالصحة وعليها الغسل، وتقضي صلواتها التي صلتها بالغسل الباطل، والله العالم.

سؤال (271) من كان عليها غسل الحيض في رمضان تتيمم هل عليها البقاء إلى طلوع الفجر بدون نوم؟

بسمه تعالى إذا كانت مريضة لا تتمكن من استعمال الماء، فلا بأس بأن تتيمم مع البقاء إلى طلوع الفجر بدون نوم، وأما إذا أمكنها استعمال الماء فلا تصل النوبة إلى التيمم، والله العالم.

* حكم الاحتقان بالمائع‌

سؤال (272) هل الاحتقان بالمائع في قبل المرأة مفطر أم لا؟ وهل فيه القضاء والكفارة لو أتت به المرأة وهي:

أ/ عالمة بالحكم فأتت بالمحقن عمدا أو سهوا؟

ب/ جاهلة بالحكم؟

ج/ شاكة بالمفطرية؟

ملاحظة: الرجاء بيان رأي السيد الخوئي (قدس سره) في هذه المسألة إن أمكن.

بسمه تعالى الاحتقان بالمائع في قبل المرأة ليس بمفطر، وهكذا أيضا رأي السيد الخوئي (قدس سره)، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست