responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 425

السيد رضى الله عنه زعم أنه يجوز له البقاء على تقليده دون أن يقلد المجتهد الحي الاعلم كما استمر في دفع خمسه إلى أحد وكلاء المرحوم مع التصرف في الحقوق الشرعية بالمقدار المأذون فيه من قبل السيد رضى الله عنه، وفي الآونة الأخيرة رجع إليكم في التقليد، فما حكم الأخماس التي دفعها في تلك الفترة بتلك الكيفية؟

بسمه تعالى؛ الأخماس التي دفعها في تلك الفترة بالكيفية المزبورة نجيزها، ولكن بعد ذلك لابد من إرسال الوجوه إلينا ونجيزه صرف الثلث من سهم الامام عليه السلام فقط، والله العالم.

سؤال‌ [1347] إذا كان المكلف (سيدا ومعمما) ومشغولا في الدراسة الحوزوية، ويمكنه أن يحصل على عمل يكسب منه رزقه، ويليق بشأنه، لكن يضر بالدراسة ضررا معتدا به، إن لم يكن كبيرا جدا، فهل يحق له أن لا يعمل بهذا العمل الذي يكسب منه رزقه، ويستلم من حق السادة من الخمس؟

بسمه تعالى؛ يجوز له ترك هذا العمل، ويأخذ من سهم الامام عليه السلام، والله العالم.

سؤال‌ [1348] هل يجوز لطالب العلم القاطن في غير بلده لغاية تحصيل العلم أن يشتري من سهم الأمام عليه السلام منزلا في بلده- بحسب حاله- ويسكنه في فصل الصيف فقط من فصول السنة؟ علما بأن وضع الايجار في بلده من الأمور الصعبة المحرجة، إضافة إلى أنه لا يكون إلافي تمام السنة لا خصوص فصل الصيف؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالشراء إذا كانت له خدمة دينية، والله العالم.

سؤال‌ [1349] هل يجوز لطالب العلم استئجار منزل من سهم الأمام عليه السلام لمدة سنة مثلا ثم الذهاب إلى وطنه في فصل الصيف بلا ضرورة، بل لمجرد قضاء العطلة الصيفية، وتكون أجرة المنزل في هذه المدة من سهم الأمام عليه السلام؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بذلك إذا توقف الاستئجار المتعارف على الاستئجار

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست