responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 424

حاجته، والله العالم.

سؤال‌ [1343] هل يجيز سماحتكم رفع الله شأنكم دفع شي‌ء من سهم الإمام صلوات الله عليه لغرض تبليط طريق عام، يوصل العديد من القرى (التي يسكنها الموالون للعترة الطاهرة صلوات الله عليهم) بالطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة الحلة (العراق). علما بأن طول الطريق المراد تبليطه يبلغ حوالي كيلومترين ونصف وتقع عليه العديد من المدارس لأبناء القرى، حيث ينقطع الطريق عند هطول الأمطار، والدولة غير مكترثة بفعل شي‌ء؟ وقد قام أهالي القرى بجمع مبلغ من المال وبدؤوا فعلا بإصلاح الطريق، ولكن المبلغ قطعا لا يكفي لسد ربع الكلفة الكلية.

بسمه تعالى؛ يصرف في هذه الموارد أموال المبرات والخيرات، لا أموال سهم الإمام عليه السلام، والله العالم.

سؤال‌ [1344] الثلث أو النصف المجاز التصرف فيه من قبل المرجع، هل هو ملك شخصي للوكيل، أو أنه يتصرف فيه في موارد صرف الخمس المعهود؟

بسمه تعالى؛ قد يجيز الحاكم الشرعي للوكيل صرف الثلث من سهم الإمام عليه السلام على نفقاته اللازمة المتعارفة بالنسبة له، واللائقة بشأنه، والله العالم.

سؤال‌ [1345] حكم الأرض المعمورة التي طرأ عليها الخراب فأصبحت لا انتفاع بها؟

بسمه تعالى؛ كل أرض خرب أو طرأ عليها الخراب فهو خالص للإمام عليه السلام، وليس للناس فيها سهم، والله العالم.

سؤال‌ [1346] شخص كان يقلد المرحوم السيد الكلبايكاني رضى الله عنه وكان مأذونا من قبله بأن يتصرف في نصف سهم الامام عليه السلام المتعلق في أمواله الخاصة وبعد وفاة

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست