responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 387

الزكاة فيجوز المصالحة فيها مع الفقير، ما لم تكن المصالحة موجبة لتفويت حق الفقير، والله العالم.

الصدقات والمشاريع الخيرية

سؤال‌ [1228] توجد عندنا في المنطقة جمعية تعني بشؤون الفقراء واليتامى وبعض خدمات المنطقة العامة، فتجمع المال عن طريق تبرعات من المؤمنين وعن طريق الصدقة الشهرية، وقد تقوم بخدمة تقوية طلاب المدارس مثل أيام الامتحانات وتهيئ لهم أساتذة في مقابل أجرة تستفيد منها الجمعية.

وقد تقوم بعمل سوق خيري تستأجر أماكن للبيع بسعر منخفض (بعنوان الجمعية) وتؤجرها بسعر أعلى، أو يتبرع الناس ببعض الأشياء الثمينة وتبيعها الجمعية بالسعر المعتاد، وقد يتبرع لها بسيارة للقيام بشؤونها وخدماتها العامة كإيصال النفع للفقراء أو نقل الموظفين، وتستلم كفارات وإطعام إلى غير ذلك من مصادر دخلها، وهكذا.

ثم تضع جميع ما تحصل عليه من المصادر المختلفة في البنك في حساب واحد باسم الجمعية.

وعندها دفاتر فيها تفصيل الحساب للكفارات كذا، للصدقة الشهرية كذا، لليتامى كذا، لفعل الخير العام وهو ناتج السوق الخيري كذا.

والصرف يكون بالقصد والنية فقط، إما حين السحب أو حين الصرف على الجهة المعينة.

والسؤال: هو أن الذي حصلوا عليه في السوق الخيري يريدون الحفاظ عليه ليشتري به عمارة وتكون وقفا ثابتا يدر على الجمعية بشكل مستمر، فينظرون‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست