responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 386

عليه وجب تخميسه وان صرف بعد مضي الحول وما شك في أنه صرف في مؤونة سنة الحصول أو لم يصرف فيها لابد من المصالحة فيه مع الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال‌ [1223] شخص لا يدري انه كان عليه خمس أم لا علما بأنه له رأس سنة وكان يخمس إلاأنه مرت عليه سنتين لم يخمس خلالهما أي أنه خلال تلك السنين لا يتذكر أنه تعلق الخمس بالمال الذي في حوزته أم لا؟ فماذا يفعل؟

بسمه تعالى؛ لابد من المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.

سؤال‌ [1224] شخص يشك في أنه هل دفع خمس الشي‌ء أو المبلغ أم لا، ماذا يفعل؟

بسمه تعالى؛ عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.

سؤال‌ [1225] هل بمجرد حلول رأس السنة للمكلف يجب عليه التخميس للربح، وإن كان بحاجة شديدة إلى صرفه في المؤونة، أو عليه دين سابق؟

بسمه تعالى؛ يجب تخميس الربح في الفرض، وإذا كان حرج عليه في الاداء نقدا فللحاكم أو وكيله الاخذ والاعطاء قرضا، ولو بطريق المداورة، والله العالم.

سؤال‌ [1226] إذا لم يعين المكلف رأس سنة ويجهل بوجوب الخمس عليه، وكان يظن أنه لا يجب عليه شي، وعندما تعلم المسألة وجد نفسه غير قادر على محاسبة ما مضى، فما هو تكليفة الشرعي؟

بسمه تعالى؛ وظيفته مصالحة ما مضى مع الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال‌ [1227] هل يجوز لطالب العلم أن يصالح المؤمنين في مسألة الخمس والزكاة، بدون أخذ وكالة من المرجع؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز المصالحة في الخمس، إلابإذن الحاكم الشرعي، وأما في‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست