responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 371

من الحاكم الشرعي، فإذا صالح على مقدار فلا بد أن يعطي ذلك؟

الخوئي؛ ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه، أو أقل منه إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل، ثم يلزمه أن يفي بما أخذ بذمته، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الاعيان الخارجية إلى الذمة، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته، والله العالم.

سؤال‌ [1190] ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه وربحه قليلا؟

الخوئي؛ يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.

سؤال‌ [1191] لو حصل على أرباح من التجارة ونفس الأرباح استخدمها كرأس مال للسنة القادمة، فهل يجب تخميس الربح أولا ثم ادخاله في التجارة، علما أن هذا قد يسبب حالة حرجية في الحسابات إذا حاول تخميس كل ربح؟

وهل يستطيع تأجيل تخميس الأرباح فيخمسها جميعا في آخر السنة؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بضم أرباح بعض السنة إلى رأس ماله في تلك السنة ويخمس أرباحها في آخر تلك السنة، ولا يجوز ضم أرباح هذه السنة إلى رأس مال السنة القادمة إلابعد تخميسها في آخر هذه السنة، وإذا لم يمكن تخميس الأرباح في آخر السنة فيمكن إخراج خمس الأرباح بطريق المداورة، وإذا كان عليه الخمس بالمداورة وأراد دفعه من الأرباح اللاحقة فعليه دفع الربح، والله العالم.

سؤال‌ [1192] إذا كان شخص له رأس مال يخمس فيه، فهل يجوز له أن يبطل رأس سنته ويجعل لكل مال خمسا مستقلا؟

بسمه تعالى؛ من تمكن من حساب الربح كل شهر وضبط مرور سنة عليه‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست