responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 360

سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟

الخوئي؛ نعم، ذلك بالنحو الأول، ولم يدخل في نفس مال التجارة.

سؤال‌ [1162] شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب، فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟

الخوئي؛ ماله بدل في الحال يعد من رأس المال، ويجري عليه حكمه.

سؤال‌ [1163] آلات الكسب والاتجار هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط، لو مر على مقدار الكلفة الحول، أو على الزيادة الطارئة أيضا بعد مرور الحول على تلك الزيادة، أي‌فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب فزادت قيمتها عند رأس السنة، فهل في القيمة الزائدة خمس؟

الخوئي؛ إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.

سؤال‌ [1164] تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال فيجب التخميس أو لا؟

وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح بل وكذا الأول؟

الخوئي؛ كل ما لا بدل باقيا له في الخارج مشهورا في محيط كسبه كأجور

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست