responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 361

الاشخاص والمكان ونحوهما، ويعد تالفا في سبيل تحصيل الربح لا يعد من رأس المال، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه، والله العالم.

سؤال‌ [1165] لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس وبعد مرور الحول كانت قيمتها مئة مثلا، وفي الحول الثاني صارت مئتين، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك، فقيمة أي‌حول يخمس؟

الخوئي؛ إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ترقى أم تدنى.

سؤال‌ [1166] شخص تجمع لديه بعض المال، واستدان البعض الآخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالأجرة، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا؟

الخوئي؛ أما بالنسبة إلى ما يسدد دينه المصروف في شرائها فيدفع ربع مايسدد دينه، وأما بالنسبة إلى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة، وان كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة، والله العالم.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا لم يعلم كيفية الشراء فالأحوط المصالحة على ما تقدم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست