responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 358

للزيارة أو للنزهة، فهل يجب فيها الخمس أم لا (في السيارة الثانية)؟

الخوئي؛ لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك، والله العالم.

سؤال‌ [1155] يملك سيارة، وهذه أصبحت قديمة، فاشترى سيارة تليق بشأنه من العمل (يذهب بها إلى عمله) والسوق، وأبقى القديمة، للاستعمال في حالات المطر أو نحوها وحالات طارئة، فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة؟

الخوئي؛ حكمها حكم سابقها، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية، أما إذا استعملت في شؤون الكسب فحكمها حكم رأس المال، والله العالم.

سؤال‌ [1156] لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الاغنياء فهل يجوز صرف شي‌ء من ذلك الحق إليه؟

الخوئي؛ يجوز بما يناسب شأنه.

جهاز الزواج‌

سؤال‌ [1157] هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك لعدم قدرة الوالدين أو لعدم أهميتهما أو لغير ذلك، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد هذا الجهاز «بالفارسية: جهيزيه»؟

الخوئي؛ نعم، يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شي‌ء لنفسها، والله العالم.

سؤال‌ [1158] ورد في صراط النجاة (ج 1) (س 482) من الطبعة القديمة استثناء الجهاز من الخمس، والسؤال: ألا يتنافى هذا الاستثناء مع مبنى السيد الخوئي قدس سره القائل بشمول الخمس لكل فائدة لم تصرف فعلا في المؤونة، وان أعدت لها، وكذلك جنابكم لم يعلق على فرض المسألة؟

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست