responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 357

الشأنية

سؤال‌ [1150] إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية، أو يريد أن يشتري سيارة أو يبني له بيتا أو غير ذلك، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه فلا خمس فيه إذا حال الحول، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف؟

الخوئي؛ ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف.

سؤال‌ [1151] وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن؟

الخوئي؛ لا دخل له في ذلك.

سؤال‌ [1152] هل يجب في السيارة مثلا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه، وهذا يناسب شأنه، فهل اللازم ملاحظة شأنه الاقل أم أنه يجوز أن يشتري بالاكثر وان كان يمكن الاكتفاء بالاقل؟

الخوئي؛ الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص، والله العالم.

سؤال‌ [1153] لو اشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار، فهل يجب عليه تخميس الزائد؟

الخوئي؛ نعم، حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له.

سؤال‌ [1154] إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية (للسوق والعمل) وأحب أن يشتري سيارة خاصة (يستعملها للسفر العائلي) في السنة مرة أو مرتين فقط،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست