responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 18

سؤال‌ [43] هل يجوز للصائم استنشاق الدخان بالأنف، وهل يجوز القطرة في الانف؟

الخوئي؛ إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس، والله العالم.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: أما مع وصوله إلى الحلق فالحكم في الدخان مبني على الاحتياط.

سؤال‌ [44] هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره بتوجيه فتحة (خرطوم الماء) بعد القبض على بعضها إلى دبره أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع أو لا يجوز؟

الخوئي؛ مفطر ولا يجوز، والله العالم.

سؤال‌ [45] هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا؟

الخوئي؛ الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.

التبريزي؛ الأحوط لها ترك ذلك.

سؤال‌ [46] إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم، أي‌ارتكب محرم المداعبة دون الزنا غير قاصد للانزال ولكن سبق المني، فما هو حكمه في هذه الحال؟

الخوئي؛ إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه، وإلا فعليه القضاء والكفارة.

سؤال‌ [47] يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازا بسيطا يسمى في العرف (طساسة) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأكسجين المضغوط، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست