responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 17

قضاء عن شهر رمضان أم لا؟

الخوئي؛ نعم، يجوز، والله العالم.

سؤال‌ [40] ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح، فهل هذا لا ينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان والواجب المعين إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟

الخوئي؛ لا تنافي بينهما لأنها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر، كالمسافر الذي ينوي السفر وله عدم الخروج قبل الزوال.

سؤال‌ [41] هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل أو معاون للإرضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال؟

الخوئي؛ لا يجوز في مفروض السؤال.

التبريزي؛ لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الإفطار وإرضاع الولد مع وجوده، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب.

سؤال‌ [42] هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل؟

الخوئي؛ في صورة ضرر الإرضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الإرضاع، وإلا فليقدم أيضا الإرضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها، والله العالم.

التبريزي؛ قد ظهر الجواب مما تقدم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست