responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 176

الباقية فيجب فيها الخمس.

سؤال‌ [636] هل يجب على الابن أو البنت البالغين، وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما؟

الخوئي؛ أما جعل رأس السنة فهو غير واجب، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما وحال عليه الحول وجب عليهما تخميسه وإلا فلا شي‌ء عليهما.

سؤال‌ [637] موظف راتبه متوسط وعمره (31) سنة ولم يخمس طوال حياته، متى يجب الخمس، وعلى من يجب؟

بسمه تعالى؛ يخمس كل مازاد عن مؤنة السنة من حين بلوغه إلى الآن، ويصالحه الحاكم الشرعي أو وكيله عما يحتمل زيادته على مؤنة السنة من السنين السابقة.

سؤال‌ [638] ما رأي سماحتكم في المال الذي يتملكه غلام مميز أو بالغ، هل يكون فيه خمس، علما بأن المال يأتي من هدايا وأعياد من أقاربه؟

بسمه تعالى؛ ليس في أموال غير البالغ الخمس، وأما البالغ ففيما زاد على مؤنة سنته الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [639] هل يجوز الخمس على الفقير الذي لا يملك إلاقوت عياله؟

بسمه تعالى؛ يجب الخمس في الربح الفاضل عن مؤونة سنة الربح، والله العالم.

سؤال‌ [640] هل يجوز أن يحج عن المجنون وأداء الخمس عنه؟

بسمه تعالى؛ لم يثبت استحباب الحج عن المجنون ولا النيابة به عنه حال حياته، نعم يؤتى به رجاء. وأما الخمس في مال المجنون لم يثبت وجوبه، بل هو غير مشروع، والله العالم.

سؤال‌ [641] هل يجب على الولي تخميس أموال الطفل؟ وعلى فرض الوجوب،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست