responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 175

في من يجب عليه الخمس‌

سؤال‌ [632] إذا بلغ الشخص وعنده أموال، فهل يخمسها بمجرد بلوغه أم بعد أن يحول عليها الحول؟

الخوئي؛ لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه.

سؤال‌ [633] هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه؟

الخوئي؛ لا يجب الخمس في مال المجنون، لا على الولي ولا عليه بعد الافاقة، كغير البالغ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج (الجزء الأول)، والله العالم.

سؤال‌ [634] إذا بلغ الصبي، فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس فور بلوغه؟

الخوئي؛ هو الالتزام باتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه وإن بلغ أثناء سنة ربحه.

سؤال‌ [635] إذا استبصر المخالف هل يجب عليه الخمس في امواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت، أم يخمس الباقية فقط؟

الخوئي؛ يجب عليه تخميس الجميع، والله العالم.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: على الاحوط فيما صرفها أو ضاعت، واما

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست