______________________________
في وجوب صلاة الظهرين على مكلف مع زوال الشمس إلى أن تغرب الإتيان بهما حتى في يوم
الجمعة، و قد ورد الاستثناء على هذا العموم يوم الجمعة بصلاة الجمعة و أنها بدل
الظهر في يومها، و الروايات الواردة في الجمعة من حيث منتهى وقت صلاة الجمعة مجمل
فيكون المقام مما ورد للعام تخصيص في فرد و يشك في بقاء حكم ذلك الفرد بأن يجوز
صلاة الجمعة إلى آخر اليوم أو انقطاعه بعد الزمان المتيقن، و بما أنّ المختار في
تلك المسألة الرجوع إلى حكم العام و عدم جريان الاستصحاب في ناحية بقاء الفرد على
حكمه يتعين الإتيان بصلاة الجمعة في زمان يقطع بعدم فوتها و أنها أتيت في وقت
إجزائها، و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ هذا فيما إذا لم يكن في البين إطلاق في دليل
شيء من خطابات الخاص يوجب رفع الإجمال عن الباقي، و فيما نحن فيه الأمر كذلك فإنّ
مثل موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة؟
فقال: أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلي وحده فهي أربع ركعات[1].
حيث
إنّها تعمّ ما إذا كان الإمام مصليا و لو بعد الزوال إلى آخر اليوم كما لا يخفى.
لو
خرج وقت صلاة الجمعة بعد الشروع فيها وجب إتمامها جمعة
(مسألة)
ذكر جماعة[2] من
الأصحاب أنه لو خرج وقت الجمعة بعد الشروع فيها قبل خروج وقتها وجب إتمامها جمعة،
و عللوا ذلك بالدخول فيها في الوقت فلا يجوز إبطالها، و لا يخفى ما فيه فإنّ مجرد
الشروع في عمل في الجزء الأخير من وقت العمل لا يوجب كون الشروع صحيحا، بل لا بد
من وفاء الوقت بتمام العمل كما
[1] وسائل الشيعة 7: 310، الباب 5 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث 3.
[2] كالعلامة في المنتهى 1: 321( الطبعة القديمة)،
و الشهيد الأول في الذكرى 4: 133.