responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 63

......

______________________________
في وجوب صلاة الظهرين على مكلف مع زوال الشمس إلى أن تغرب الإتيان بهما حتى في يوم الجمعة، و قد ورد الاستثناء على هذا العموم يوم الجمعة بصلاة الجمعة و أنها بدل الظهر في يومها، و الروايات الواردة في الجمعة من حيث منتهى وقت صلاة الجمعة مجمل فيكون المقام مما ورد للعام تخصيص في فرد و يشك في بقاء حكم ذلك الفرد بأن يجوز صلاة الجمعة إلى آخر اليوم أو انقطاعه بعد الزمان المتيقن، و بما أنّ المختار في تلك المسألة الرجوع إلى حكم العام و عدم جريان الاستصحاب في ناحية بقاء الفرد على حكمه يتعين الإتيان بصلاة الجمعة في زمان يقطع بعدم فوتها و أنها أتيت في وقت إجزائها، و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ هذا فيما إذا لم يكن في البين إطلاق في دليل شي‌ء من خطابات الخاص يوجب رفع الإجمال عن الباقي، و فيما نحن فيه الأمر كذلك فإنّ مثل موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلي وحده فهي أربع ركعات‌[1].

حيث إنّها تعمّ ما إذا كان الإمام مصليا و لو بعد الزوال إلى آخر اليوم كما لا يخفى.

لو خرج وقت صلاة الجمعة بعد الشروع فيها وجب إتمامها جمعة

(مسألة) ذكر جماعة[2] من الأصحاب أنه لو خرج وقت الجمعة بعد الشروع فيها قبل خروج وقتها وجب إتمامها جمعة، و عللوا ذلك بالدخول فيها في الوقت فلا يجوز إبطالها، و لا يخفى ما فيه فإنّ مجرد الشروع في عمل في الجزء الأخير من وقت العمل لا يوجب كون الشروع صحيحا، بل لا بد من وفاء الوقت بتمام العمل كما


[1] وسائل الشيعة 7: 310، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 3.

[2] كالعلامة في المنتهى 1: 321( الطبعة القديمة)، و الشهيد الأول في الذكرى 4: 133.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست