responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 402

في ارتفاع العذر في الوقت المشترك 331

إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة 331

لو شك أثناء العصر في أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم 334

* فصل في القبلة 337

تحديد القبلة 337

يعتبر العلم بالمحاذاة في الاستقبال 347

مع عدم العلم يصلي إلى أربع جهات 350

في الأمارات المحصّلة للظن 354

إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجب تحصيل الظن بها 357

لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير 358

لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن 358

إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة 359

إذا حصر القبلة في جهتين وجب عليه تكرار الصلاة 360

إذا اجتهد لصلاة و ظن بالقبلة تكفي لصلاة أخرى ببقاء الظن 362

إذا صلى بظن صلاة فتغير ظنه صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى 363

إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها 365

يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر 366

إذا تعسر الاجتهاد و الظن بجهة و تساوت الجهات صلى إلى الأربع 367

يشترط في التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات 369

لو كان عليه صلاتان يصلي الثانية إلى جهات الأولى 370

في كيفية الترتيب بين الصلاتين 371

حكم من وظيفته التكرار و ضاق وقته 372

لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبين أنّ القبلة في جهة صلى إليها 374

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست