responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 372

(مسألة 14) من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى و صرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول [1] و يحتمل وجه ثالث‌

______________________________
و على الجملة، الجزم في البينة بمعنى علم المكلف حال العمل بأنّ المأتي به هو مصداق ما عليه الواجب غير معتبر، و على تقديره لا يمكن في مفروض الكلام. و ممّا ذكر يظهر الوجه أنه لا يجوز في الفرض الثاني أن يؤتى من محتملاتها إلى جهة لم يصل إليها من محتملات الظهر، نعم في الصورة الأولى يجوز البدء بالصلاة إلى جهة لم يبدأ بها محتملات الظهر.

و قد يقال بأنّ مقتضى الاستصحاب في عدم الإتيان بصلاة الظهر بعد الإتيان بها بإحدى الجهات عدم مشروعية الإتيان بالعصر بعدها؛ لأنّ الشرط في صلاة العصر وقوعها بعد صلاة الظهر، و إذا تمم المكلف بأن فرغ من محتملات الظهر يرتفع الموضوع لهذا الاستصحاب و يصح البدء بمحتملات العصر، و لكن لا يخفى أنّ مقتضى الاستصحاب المذكور عدم جواز الاقتصار على تلك الصلاة في سقوط التكليف بصلاة الظهر و الإتيان بالعصر المشروط وقوعها بعد صلاة الظهر، و أمّا الاكتفاء بها و بما يأتي بعد الإتيان بمحتمل العصر إليها بساير المحتملات الظهر بتكرار الكيفية المفروضة إلى ساير الجهات فهو غير قابل للتعبد للعلم بحصول صلاة الظهر و العصر المترتب عليها بلا نقص في إحداهما.

حكم من وظيفته التكرار و ضاق وقته‌

[1] و ذلك فإنّ التكليف بكل من صلاتي الظهر و العصر في الفرض فعلي لتمكنه‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست