responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 370

(مسألة 12) لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى [1]

______________________________
جهات، و لا يخفى ما فيه فإنّ ظاهر قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: لا صلاة إلّا إلى القبلة.

قال: قلت: و أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه‌[1]. كون الأمر بالصلاة بأربع جوانب لإحراز وقوع الصلاة إلى القبلة بهذا المعنى، و لغفلة بعض الناس عن كيفية الوقوف إلى الجهات بثلاث صلوات اعتبر أربع صلوات ليحرز القبلة على النحو المزبور جزما، فإحراز القبلة في الأمر بالصلاة بأربع جهات إذا ثبت هذا الأمر أو يقال بأنه يحرز وقوعها إلى جهة القبلة عرفا بها كما تقدم، حيث إنّ التوجه إلى جهة القبلة أوسع ممّا تقدم من مقابلة قوس الجبهة وقوس المحيط بملاحظة النسبة بينهما.

لو كان عليه صلاتان يصلي الثانية إلى جهات الأولى‌

[1] و لعل الوجه فيما ذكره من الاحتياط الوجوبي أنّ الأمر بالصلاة إلى أربع جهات ليس لمجرد إحراز وقوع الصلاة بين المشرق و المغرب، و إلّا كان الأمر بالصلاة إلى أربع أو إلى ثلاث جهات بحيث تقع إحداها بين المشرق و المغرب، بل الأمر بالأربع تعيينا لاحتمال اكثر أن تقع إحداها إلى قوس من المحيط يقابل قوس الجهة و الواقع بينهما بيت اللّه الحرام، و الاحتمال كذلك بالإضافة إلى كلتا الصلاتين لا يحصل إلّا أن يصلي الثانية إلى جهات الأولى، و لا يلازم في صلاة واحدة أن يكون تكرارها على خطوط متقابلات كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 4: 300، الباب 2 من أبواب القبلة، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست