responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 357

(مسألة 2) عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي [1] كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى و لا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها و لو من قول فاسق بل و لو كافر، فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.

______________________________
مبادئ محسوسة على ما تقدم فإن كان الأولى رعاية الاحتياط مع عدم الظن بها بأن لا يكتفى بذلك مع تحصيل العلم بالقبلة فإنّ في إطلاق السيرة تأمل.

إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجب تحصيل الظن بها

[1] لما ورد في صحيحة زرارة من قول أبي جعفر عليه السّلام: «يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة»[1] حيث إن التحري طلب الأحرى و قصده، و في موثقة سماعة[2] المتقدمة حيث ورد فيها الأمر بالاجتهاد و الجهد في قصد القبلة؛ و لذا لا يجوز الاكتفاء بالظن القوي أيضا إذا أمكن له تحصيل الظن الأقوى، و حيث إنّ الموضوع للإجزاء هو اتباع الظن بما أمكن له فلا فرق في أسباب تحصيله بين الأمور المتقدمة و غيرها إلّا أنه ذكرنا أنه إذا كانت في البين بينة يستند في الإخبار بالقبلة إلى مباد محسوسة تتبع و لو لم يكن مفيدا للظن، و كذا قول الثقة إذا كان خبره كذلك و إن كان الاحتياط في تكرار الصلاة إلى ما ظن أنها القبلة و اللّه سبحانه هو العالم.


[1] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 308، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست