responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 347

و يعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان [1] و مع عدمه يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظن، و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها و إلّا فالأحوط تكرار الصلاة.

______________________________
من دخولها في البيت؛ لأنه كان جزءا داخلا في الأول لم يثبت ذلك بشي‌ء من الأخبار من طرق الأصحاب عن الأئمة عليهم السّلام بل المنقول عنهم عليهم السّلام خلاف ذلك.

نعم، في الوسائل: روى جماعة من فقهائنا منهم العلامة في التذكرة[1] حديثا مرسلا مضمونه أنّ الشاذر و ان كان من الكعبة[2]. و لكن هذا أيضا غير ثابت.

يعتبر العلم بالمحاذاة في الاستقبال‌

[1] و ذلك لما تقدم من كون استقبال بيت اللّه الحرام مأخوذ في الصلاة الواجبة كساير الشروط الماخوذة فيها، و يجب إحراز الإتيان بها في سقوط التكليف المتعلق بها، و يدل على ذلك أيضا موثقة سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و القمر و لا النجوم؟ قال: «اجتهد رأيك و تعمّد القبلة و جهدك»[3] حيث إنّ ظاهرها لزوم تحصيل العلم و إحراز القبلة ما أمكن، و ما ذكره قدّس سرّه من أنه مع عدم إمكان تحصيل العلم يرجع إلى العلامات و الأمارات المفيدة للظن إنّما يتم إذا لم يثبت كون شي‌ء أمارة و علامة شرعية في القبلة مطلقا بحيث يحتمل أن تلك العلامة إنّما يحرز بها كون القبلة بين المشرق و المغرب فقط، فإنّه في هذه الصورة تدخل في الأمارات الظنية


[1] تذكرة الفقهاء 8: 86.

[2] وسائل الشيعة 3: 355، الباب 30 من أبواب الطواف، الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة 4: 308، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست