(مسألة
1) لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلّى بطلت و إن كان جزء منها
قبل الوقت [1] و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، و لا يكفي الظن لغير ذوي
الأعذار، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف
العدل، و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال.
______________________________ فصل في أحكام الأوقات
لا
تجوز الصلاة قبل الوقت
[1]
و ذلك فإنّ ظاهر خطاب التوقيت في الصلوات أن تقع كل صلاة من أولها إلى آخرها في
ذلك الوقت، و شرطية الوقت للصلاة كشرطية الطهارة و القبلة و غيرهما لها مقتضاها
كونها قيدا لجميع أجزائها من حين الدخول فيها فلا فرق بين فقدان الشرط بالإضافة
إلى الجزء منها أو لتمامها، و في صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: ليس لأحد أن يصلي صلاة إلّا لوقتها و كذلك الزكاة- إلى أن قال- و كل
فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت[1] إلى غير
ذلك و وجوب العلم بدخول الوقت عند الشروع في الصلاة لإحراز امتثال الأمر بالصلاة
المؤقتة عقلي، حيث إنّ التكليف بها لا يحرز سقوطه إلّا بإحراز دخول الوقت عند
الشروع فيها و لا تكفي الموافقة الاحتمالية و منها الموافقة الظنية إذا لم يقم على
اعتبارها دليل.
نعم،
لو قام دليل على الاكتفاء و في موارد أو اعتبار الظن مطلقا أو ظن خاص فلا بأس
بالاكتفاء؛ لأنّ الاكتفاء ما لم ينكشف الخلاف لازم عقلي للاعتبار و قد يستظهر
[1] وسائل الشيعة 4: 166، الباب 13 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.