responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 305

فصل في أحكام الأوقات‌

(مسألة 1) لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلّى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت [1] و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف العدل، و أما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال.

______________________________
فصل في أحكام الأوقات‌

لا تجوز الصلاة قبل الوقت‌

[1] و ذلك فإنّ ظاهر خطاب التوقيت في الصلوات أن تقع كل صلاة من أولها إلى آخرها في ذلك الوقت، و شرطية الوقت للصلاة كشرطية الطهارة و القبلة و غيرهما لها مقتضاها كونها قيدا لجميع أجزائها من حين الدخول فيها فلا فرق بين فقدان الشرط بالإضافة إلى الجزء منها أو لتمامها، و في صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس لأحد أن يصلي صلاة إلّا لوقتها و كذلك الزكاة- إلى أن قال- و كل فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت‌[1] إلى غير ذلك و وجوب العلم بدخول الوقت عند الشروع في الصلاة لإحراز امتثال الأمر بالصلاة المؤقتة عقلي، حيث إنّ التكليف بها لا يحرز سقوطه إلّا بإحراز دخول الوقت عند الشروع فيها و لا تكفي الموافقة الاحتمالية و منها الموافقة الظنية إذا لم يقم على اعتبارها دليل.

نعم، لو قام دليل على الاكتفاء و في موارد أو اعتبار الظن مطلقا أو ظن خاص فلا بأس بالاكتفاء؛ لأنّ الاكتفاء ما لم ينكشف الخلاف لازم عقلي للاعتبار و قد يستظهر


[1] وسائل الشيعة 4: 166، الباب 13 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست