responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 12

و الطواف الواجب [1] و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة [2] و صلاة الوالدين على الولد الأكبر [3] و صلاة الأموات [4]

______________________________
[1] المراد من الطواف الواجب ما كان جزءا من العمرة أو الحج أو كانت لطواف النساء، و أمّا الطواف المندوب فالصلاة له و إن كانت مشروعة إلّا أنها ليست بواجبة.

[2] لا يعتبر في هذه الموارد أن تكون الصلاة واجبة في هذه الموارد إلّا أنّها تجب بعنوان الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين أو الشرط أو الإجارة.

[3] الواجب على الولد الأكبر قضاء الفائتة عن أبيه، و أمّا القضاء عن أمّه لم يثبت وجوبه عليه فإنّ الموضوع في وجوبه عليه في الروايات هو الرجل و لاحتمال الخصوصية لا يمكن التعدي إلى الفائتة عن المرأة، و ما في مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم»[1] فمدلولها مشروعية قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما تركتها بالمرض أو الطمث، و لا دلالة فيها على وجوب القضاء على الولد الأكبر حيث لم يفرض لا في السؤال و لا في الجواب وجوده، و دعوى ظهور يقضي في الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها مافات في سفرها كفائيا من غير خصوصية للولد الأكبر و الالتزام به كما ترى.

[4] قد تقدّم وجوب الصلاة على الموتى كفائيا في بحث تجهيز الموتى من كتاب الطهارة.


[1] وسائل الشيعة 10: 334، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 16.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست