و الطواف الواجب [1] و
الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة [2] و صلاة الوالدين على الولد الأكبر [3] و
صلاة الأموات [4]
______________________________
[1] المراد من الطواف الواجب ما كان جزءا من العمرة أو الحج أو كانت لطواف النساء،
و أمّا الطواف المندوب فالصلاة له و إن كانت مشروعة إلّا أنها ليست بواجبة.
[2]
لا يعتبر في هذه الموارد أن تكون الصلاة واجبة في هذه الموارد إلّا أنّها تجب
بعنوان الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين أو الشرط أو الإجارة.
[3]
الواجب على الولد الأكبر قضاء الفائتة عن أبيه، و أمّا القضاء عن أمّه لم يثبت
وجوبه عليه فإنّ الموضوع في وجوبه عليه في الروايات هو الرجل و لاحتمال الخصوصية
لا يمكن التعدي إلى الفائتة عن المرأة، و ما في مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن
يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم»[1]
فمدلولها مشروعية قضاء ما فات عنها من شهر رمضان بالسفر دون ما تركتها بالمرض أو
الطمث، و لا دلالة فيها على وجوب القضاء على الولد الأكبر حيث لم يفرض لا في
السؤال و لا في الجواب وجوده، و دعوى ظهور يقضي في الوجوب فلازمه وجوب القضاء عنها
مافات في سفرها كفائيا من غير خصوصية للولد الأكبر و الالتزام به كما ترى.
[4]
قد تقدّم وجوب الصلاة على الموتى كفائيا في بحث تجهيز الموتى من كتاب الطهارة.
[1] وسائل الشيعة 10: 334، الباب 23 من أبواب
أحكام شهر رمضان، الحديث 16.