responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109

فصل في أوقات اليومية و نوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب و يختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلك [1].

______________________________
فصل في أوقات اليومية و نوافلها

وقت الظهرين‌

[1] كون المبدأ في وقت صلاة الظهر زوال الشمس و ميلها عن دائرة نصف النهار متفق عليه بين المسلمين، و كذا مبدأ وقت صلاة العصر.

نعم، خصص مخالفينا كون الزوال مبدأ لصلاة العصر بما إذا جمع المكلف بين الظهرين، و في غير هذا مبدأ وقت صلاة العصر ما إذا صار ظل كل شي‌ء مثله يقوله اللّه سبحانه‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[1] و ظاهر الدلوك زوالها، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عما فرض اللّه عزّ و جلّ من الصلاة؟ قال:

خمس صلوات في الليل و النهار، فقلت: هل سماهن اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال اللّه تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه و آله‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌ و دلوكها: زوالها و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللّه و بيّنهنّ و وقّتهن، و غسق الليل هو انتصافه‌[2]. الحديث‌

و قد ورد في عدة روايات أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين كصحيحة


[1] سورة الاسراء: الآية 78.

[2] وسائل الشيعة 4: 10، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست