وقت
الظهرين ما بين الزوال و المغرب و يختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و
يختص العصر بآخره كذلك [1].
______________________________ فصل في أوقات اليومية و نوافلها
وقت
الظهرين
[1]
كون المبدأ في وقت صلاة الظهر زوال الشمس و ميلها عن دائرة نصف النهار متفق عليه
بين المسلمين، و كذا مبدأ وقت صلاة العصر.
نعم،
خصص مخالفينا كون الزوال مبدأ لصلاة العصر بما إذا جمع المكلف بين الظهرين، و في
غير هذا مبدأ وقت صلاة العصر ما إذا صار ظل كل شيء مثله يقوله اللّه سبحانه
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[1] و
ظاهر الدلوك زوالها، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عما
فرض اللّه عزّ و جلّ من الصلاة؟ قال:
خمس
صلوات في الليل و النهار، فقلت: هل سماهن اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال
اللّه تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه و آله أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها:
زوالها و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللّه و بيّنهنّ و
وقّتهن، و غسق الليل هو انتصافه[2]. الحديث
و
قد ورد في عدة روايات أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين كصحيحة