responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105

و يستحب أيضا بين المغرب و العشاء صلاة الوصية [1] و هي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، و في الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة.

______________________________
السنن بمعنى عدم اعتبار ملاحظة السند في ثبوت الاستحباب أو قيام خبر و لو كان ضعيفا مع احتمال صدقه بوجوب استحباب العمل، و هذا المبنى لا يستفاد من الروايات المعروفة بروايات التسامح في أدلة السنن.

و دعوى صحة طريق الشيخ إلى كتاب هشام بن سالم على ما يستفاد من الفهرست‌[1]، لا يمكن المساعدة عليها فإنّه لم يثبت أنّ الرواية التي يرويها الشيخ في غير التهذيبين ببدئها باسم الراوي مأخوذة من كتاب ذلك الراوي، و لعله روى هذه الرواية من كتب غير هشام بن سالم عن سائر الرواة قبله، و طريق ابن طاووس‌[2] أيضا إلى هشام بن سالم ضعيف.

و على الجملة، هذه الرواية تحسب مرفوعة أو ضعيفة.

نعم، لا بأس بالإتيان بالصلاة المزبورة بقصد الأعم من كونها نافلة ركعتين من نافلة المغرب أو صلاة خاصة، و اللّه العالم.

صلاة الوصية

[1] هذه الصلاة أيضا رواها الشيخ في المصباح، عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد و إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ‌ ثلاث عشرة مرة، و في الثانية الحمد مرة و قُلْ هُوَ


[1] الفهرست: 257،[ 782] 1.

[2] فلاح السائل: 245.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست