responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 69

بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة [1] بهما.

عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا[1].

6- محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار و المئتي دينار- و أراني قد قلت: ثلاثمئة- فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة ... الحديث‌[2].

7- و عنه، عن محمّد و أحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن (مروان بن مسلم، عن أبي الحسن) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي، عليه زكاة؟

قال: إنّه ليس فيه زكاة و إن بلغ مئة ألف درهم، كان أبي يخالف الناس في هذا[3].

8- عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على الحلي زكاة؟ فقال: لا[4].

9- و عن عبد اللّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الزكاة في الحلي؟ قال: إذا لا يبقى‌[5].

[1] قد تقدّم ما في اعتبار قيد الخروج.


[1] وسائل الشيعة 9: 157، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 9: 157، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 9: 157- 158، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة 9: 158، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 8.

[5] وسائل الشيعة 9: 158، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست