اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 69
بل عرفت سقوط الوجوب عن
الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة [1] بهما.
عن
محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال:
لا[1].
6-
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن أبي
عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يجعل
لأهله الحلي من مئة دينار و المئتي دينار- و أراني قد قلت: ثلاثمئة- فعليه الزكاة؟
قال: ليس فيه زكاة ... الحديث[2].
7-
و عنه، عن محمّد و أحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن (مروان بن مسلم،
عن أبي الحسن) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي، عليه زكاة؟
قال:
إنّه ليس فيه زكاة و إن بلغ مئة ألف درهم، كان أبي يخالف الناس في هذا[3].
8-
عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على الحلي زكاة؟ فقال: لا[4].
9-
و عن عبد اللّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الزكاة في
الحلي؟ قال: إذا لا يبقى[5].
[1]
قد تقدّم ما في اعتبار قيد الخروج.
[1] وسائل الشيعة 9: 157، الباب 9 من أبواب زكاة
الذهب و الفضة، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 9: 157، الباب 9 من أبواب زكاة
الذهب و الفضة، الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة 9: 157- 158، الباب 9 من أبواب
زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.
[4] وسائل الشيعة 9: 158، الباب 9 من أبواب زكاة
الذهب و الفضة، الحديث 8.
[5] وسائل الشيعة 9: 158، الباب 9 من أبواب زكاة
الذهب و الفضة، الحديث 9.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 69