responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

(مسألة 1): لا تجب الزكاة في الحلي [1] و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت.

من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أ عليه فيه شي‌ء؟ فقال: لا، و لو جعله حليا أو نقرا فلا شي‌ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الذي يكون فيه‌[1].

لا زكاة في الحلي‌

[1] للروايات:

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي، أيزكّى؟ فقال:

إذا لا يبقى منه شي‌ء[2].

2- و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: ليس على الحلي زكاة[3].

3- و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الحلي، فيه الزكاة؟ قال: لا[4].

4- و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله بعضهم عن الحلي، فيه زكاة؟ فقال: لا، و لو بلغ مئة ألف‌[5].

5- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان‌


[1] وسائل الشيعة 9: 159، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 156، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 9: 156، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 9: 156، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث 3.

[5] وسائل الشيعة 9: 157، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست