اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 68
(مسألة 1): لا تجب الزكاة في
الحلي [1] و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت.
من
الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أ عليه فيه شيء؟ فقال: لا، و لو جعله حليا أو
نقرا فلا شيء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الذي يكون
فيه[1].
لا
زكاة في الحلي
[1]
للروايات:
1-
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي، أيزكّى؟ فقال:
2-
و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: ليس على الحلي زكاة[3].
3-
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الحلي، فيه الزكاة؟ قال: لا[4].
4-
و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد اللّه
عليه السّلام و سأله بعضهم عن الحلي، فيه زكاة؟ فقال: لا، و لو بلغ مئة ألف[5].
5-
و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
[1] وسائل الشيعة 9: 159، الباب 11 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 156، الباب 9 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[3] وسائل الشيعة 9: 156، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب
و الفضّة، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 9: 156، الباب 9 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث 3.
[5] وسائل الشيعة 9: 157، الباب 9 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث 4.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 68