responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال؟ قال:

لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول‌[1].

و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشي‌ء فيبقى نحوا من سنة، أزكّيه؟ قال: لا، كلّ ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ...

الحديث‌[2].

و بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه‌[3].

و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما في الخضر؟ قال: و ما هي؟ قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضر، قال: ليس عليه شي‌ء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه، فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه‌[4].

و عن محمد بن يعقوب، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال:


[1] وسائل الشيعة 9: 169، الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 169، الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 170، الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 9: 67، الباب 11 من أبواب من تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست