اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 66
محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال؟ قال:
و
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي
إبراهيم عليه السّلام قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة،
أزكّيه؟ قال: لا، كلّ ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ...
و
بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول
عليه الحول و لم يحرّكه[3].
و
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال:
قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما في الخضر؟ قال: و ما هي؟ قلت: القضب و البطيخ و
مثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه
الصدقة. و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه، فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما
حال عليه الحول من ثمنه فزكّه[4].
و
عن محمد بن يعقوب، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال:
[1] وسائل الشيعة 9: 169، الباب 15 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 169، الباب 15 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 9: 170، الباب 15 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة 9: 67، الباب 11 من أبواب من تجب
فيه الزكاة، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 66