responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 65

كما أنّ الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، و لو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة: فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة، و إلّا وجبت [1].

الثالث: مضيّ الحول [2]

يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء، قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة شي‌ء من الزكاة[1]-. تأمّل بل منع خصوصا إذا لم يدخلا في عنوان الدينار و الدرهم.

[1] في وجوبها تأمّل بل منع فإنّه مع إتّخاذه للزينة و لو بتغيير ما فيه يدخل في عنوان الحلي الموجب لانتفاء الزكاة لإطلاق معتبرة معاوية بن عمار الواردة في جعل الحلي من مئة دينار و المئتي دينار، روى محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار و المئتي دينار- و أراني قد قلت: ثلاثمئة- فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة ... الحديث‌[2]. حيث إنّها تعمّ فرض بقاء رواجها المعاملي و عدمه.

لا يقال: ما دلّ على ثبوت الزكاة في الدرهم و الدينار النسبة بينه و بين ما دلّ على نفي الزكاة عموم من وجه فيرجع إلى ما دلّ على ثبوت الزكاة في الذهب و الفضة.

الشرط الثالث: مضي الحول‌

[2] تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة منها: محمّد بن يعقوب، عن‌


[1] وسائل الشيعة 9: 154، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 157، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست