اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 49
الشرط الرابع: مضيّ الحول
عليها [1] جامعة للشرائط.
و
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد
اللّه، عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن
أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر
شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ... الحديث[1].
الشرط
الرابع: مضي الحول عليها
[1]
لرواية محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد اللّه، عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل
بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس على العوامل
من الإبل و البقر شيء- إلى أن قال:- و كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا
شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه[2].
و
بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن
محمّد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
لا يزكّى
من الإبل و البقر و الغنم إلّا ما حال عليه الحول، و ما لم يحلّ عليه الحول فكأنّه
لم يكن[3].
و
عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر
[1] وسائل الشيعة 9: 120، الباب 7 من أبواب زكاة
الأنعام، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 9: 121، الباب 8 من أبواب زكاة
الأنعام، الحديث الأوّل.
[3] وسائل الشيعة 9: 121- 122، الباب 8 من أبواب
زكاة الأنعام، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 49