responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 49

الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها [1] جامعة للشرائط.

و روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر شي‌ء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ... الحديث‌[1].

الشرط الرابع: مضي الحول عليها

[1] لرواية محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر شي‌ء- إلى أن قال:- و كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه‌[2].

و بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

لا يزكّى من الإبل و البقر و الغنم إلّا ما حال عليه الحول، و ما لم يحلّ عليه الحول فكأنّه لم يكن‌[3].

و عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر


[1] وسائل الشيعة 9: 120، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 9: 121، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 9: 121- 122، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست